الخميس، 26 يناير 2017

حكم السبحة عمرو العدوي أبو حبيبة



 ما حكم اتخاذ السبحة



أبو حبيبة


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فهذه رسالة مختصرة في حكم اتخاذ السبحة بيَّنت فيها بإيجاز: أقوال العلماء ودليل كل فريق وذكرت القول الراجح من أَقوالهم 0
أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرحمني يوم لا ينفع مال ولا بنون، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله.

ما حكم اتخاذ السبحة
قلت : تنازع العلماء في ذلك على قولين ؟
القول الأول : وهو عن أبي هريرة وسلمان الفارسي وأبي الدرداء واختيارالشوكاني والسيوطي انظر نيل الأوطار (2/ 366) وهو مذهب الشافعية والحنفية كما نقل ذلك الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (2/10)
واختاره ابن الصلاح
واختيار شيخ الإسلام وابن الجوزي وأبي الحسنات اللكنوي ورجحه ابن باز وابن عثيمين والألباني في رواية وشيخنا مصطفى العدوي وشيخنا حسن أبو الأشبال قالوا : جواز اتخاذ السبحة والذكر بها ولكن باليد أفضل وهو الراجح
قال يحيى بن معين كان - ليحيى بن سعيد القطان - سبحة يسبح بها انظر تذكرة الحفاظ (1/ 219) وَقَدْ سَاقَ السُّيُوطِيّ آثَارًا فِي الْجُزْءِ الَّذِي سَمَّاهُ " الْمِنْحَةُ فِي السُّبْحَةِ " وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كِتَابِهِ الْمَجْمُوعِ فِي الْفَتَاوَى وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَلَا مِنْ الْخَلَفِ الْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ عَدِّ الذِّكْرِ بِالسُّبْحَةِ بَلْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ يَعُدُّونَهُ بِهَا وَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا انظر نيل الأوطار (2/ 366) والدليل : عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةٌ، أَوْ قَالَ: حَصَاةٌ تُسَبِّحُ بِهَا، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ».رواه الترمذي (3568)
(نَوَاةٌ) أي عَظْم التَّمْرِ (أَوْ قَالَ: حَصَاةٌ) : شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وهي: الحجرة الصغيرة. (تسبح به)؛ أي: تقول: سبحان الله، أو ذكرًا آخر بعدد كلِّ نَواة أو حَصَاة مرةً قال الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود (2/ 94) : : (قلت: إسناده ضعيف؛ خزيمة مجهول، وابن أبي هلال كان اختلط) قلت : نعم هذا إسناد ضعيف وله شاهد يحسن به هذا الحديث رواه الترمذي عَنْ صَفِيَّةَ بسند ضعيف (3554)
وبهذا الشاهد يحسن الحديث لذلك صحح الحديث ابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي  وصححه السيوطي في الحاوي (2/ 2 ) وقال المنذري في الترغيب (2/360) إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما  وقال الترمذي عن حديث عَائِشَة بِنْت سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ووافقه البغوي في شرح السنة (5/62) وحسنه ابن حجر في نتائج الافكار 01/76) وحسنه شعيب الارنؤوط في ت سنن أبي داود واحتج به ابن باز رحمهم الله جميعا 0
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (9/ 380) قَالَ القارىء هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ صَحِيحٌ لِتَجْوِيزِ السُّبْحَةِ بِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهَا إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَنْظُومَةِ وَالْمَنْثُورَةِ فِيمَا بعد بِهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِ مَنْ عَدَّهَا بِدْعَةً انْتَهَى
وقال الشوكاني : وَالْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى وَكَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ لِتَقْرِيرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمَرْأَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ. وَعَدَمُ إنْكَارِهِ وَالْإِرْشَادُ إلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لَا يُنَافِي الْجَوَازَ. قَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ آثَارٌ ثم ذكر أثارا عن الصحابة في التسبيح بالحصى والنوى انظر نيل الأوطار (2/366) قلت : حتى ولو كان هذا الحديث ضعيف فيقال : إن استعمال السبحة ليست عبادة يقصد التقرب بها إلى الله ، إنما هى وسيلة لأداء العبادة المشروعة ، فالذكر مشروع ، وعده مشروع ، والسبحة وسيلة مباحة تعين على أداء هذه العبادة ، كاستعمال مكبر الصوت فى الآذان ، وغير ذلك ، ومثل ذلك لا يحتاج إلى دليل خاص فى استعماله ، وليست هذه المسألة داخلة فى حد البدعة أصلا ، هذا الكلام يقال لو كان الحديث ضعيف 0
القول الثاني : قالوا : استخدام السبحة بدعة وهو ما روى عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي ورواية عن الألباني انظر الضعيفة (83) قلت : سيأتي إن شاء الله أن الشيخ الألباني رحمه الله رجع عن هذا القول 0
وحجتهم : 1- أنه مخالف لهديه صل الله عليه وسلم عن يُسَيْرَة: قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ، وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ» رواه الترمذي (3583) وحسنه الألباني قلت : بل هو حديث ضعيف فيه هَانِئ بْن عُثْمَان قال ابن حجر مقبول وأمه حُمَيْضَة بِنْت يَاسِر قال ابن حجر مقبولة ومعنى مقبول عند ابن حجر أي حيث يتابع وإلا فلين – أي ضعيف-كما ذكر هو (رحمه الله) في مقدمة التقريب قال شيخنا مصطفى العدوي : أما حديث يُسيرة الذي يكثر الاستدلال به في هذا الباب فهو حديث لا يثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ففي سنده هَانِئ بْن عُثْمَان وهو إلى الجهالة أقرب وكذا أمه حُمَيْضَة اهـ ومعنى بِالأَنَامِلِ  هي أطراف الأصابع  وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ» رواه الترمذي (3486) وقال «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وصححه الألباني وأجيب بأن تسبيح النبي صل الله عليه وسلم بيده ليس فيه النهي عن التسبيح بغير اليد من الحصى والنوى ونحوهما لا بالمنطوق ولا بالمفهوم بل هو أمر مسكوت عنه في هذا الحديث وقد أقر النبي صل الله عليه وسلم من فعل ذلك في الحديث السابق  قال المباركفوري (9/322) وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْأَنَامِلِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ يُسَيْرَةَ الذي أشار إليه الترمذي بأن الأنامل مسؤولات مُسْتَنْطَقَاتٌ يَعْنِي أَنَّهُنَّ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ فَكَانَ عَقْدُهُنَّ بِالتَّسْبِيحِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ أَوْلَى مِنَ السُّبْحَةِ وَالْحَصَى وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص 00 اهـ 2- عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ قَالَ: " مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا تَسْبِيحٌ تُسَبِّحُ بِهِ , فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ , ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلٍ يُسَبِّحُ بِحَصًا , فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ سُبِقْتُمْ , رَكِبْتُمْ بِدْعَةً ظُلْمًا , أَوْ لَقَدْ غَلَبْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا» رواه ابن وضاح (21) وسنده منقطع.وله طريق عند الدارمي في السنن (210) مطولا وصححه الألباني في الصحيحة (2005)
  قلت : ما روي عن ابن مسعود فلا تصح معارضته للأحاديث السابقة ، لتطرق الاحتمال إليه لأنه ربما أنكر عليهم لاجتماعهم، أو لصدور الأمر بذلك من بعضهم بقوله (سبحوا كبروا) ثم إن هذا قول صحابي على فرض صحته لا يجوز أن يعارض به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لأن الحجة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفه من الصحابة، فمن بعدهم فإنه يلتمس له العذر حيث يستحق ذلك، والله تعالى إنما يسأل الناس يوم القيامة عن إجابتهم الرسل، قال الله تعالى: (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين سورة القصص (65)

3- قالوا : هذه السبحة أصلها مأخوذ من النصارى والهندوك قلت : هذا لا يؤثر في حكم الجواز؛ لأن القاعدة في التشبه: أن الشيء إذا تحول وصار عادة عند المسلمين، ولم يكن من خصائص الكفار فلا يُعد استعماله تشبهاً، بل ورد في ذلك حديث حسن كما سبق ولهذا أفتى العلماء في الألبسة الحديثة بأنها جائزة وإن كان أصلها من الكفار؛ لما ذُكر من هذه القاعدة.
4- قالوا : إن السبحة ذريعة إلى الرياء، قيل لهم :" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، فقد يرائي الإنسان بغير ذلك من الأعمال الصالحة وفي العد بالأصابع أيضا، بل وحتى في تحريك اللسان، ولا يختص الرياء بالسبحة فقط حتى يُجعل دليلا على إنكارها 
قال ابن تيمية رحمه الله وَعَدُّ التَّسْبِيحِ بِالْأَصَابِعِ سُنَّةٌ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ: {سَبِّحْنَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ} . وَأَمَّا عَدُّهُ بِالنَّوَى وَالْحَصَى وَنَحْوُ ذَلِكَ فَحَسَنٌ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَأَقَرَّهَا عَلَى ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُسَبِّحُ بِهِ.وَأَمَّا التَّسْبِيحُ بِمَا يُجْعَلُ فِي نِظَامٍ مِنْ الْخَرَزِ وَنَحْوِهِ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَإِذَا أُحْسِنَتْ فِيهِ النِّيَّةُ فَهُوَ حَسَنٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَأَمَّا اتِّخَاذُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ إظْهَارُهُ لِلنَّاسِ مِثْلُ تَعْلِيقِهِ فِي الْعُنُقِ أَوْ جَعْلِهِ كَالسُّوَارِ فِي الْيَدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا إمَّا رِيَاءٌ لِلنَّاسِ أَوْ مَظِنَّةُ الْمُرَاءَاةِ وَمُشَابَهَةِ الْمُرَائِينَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ: الْأَوَّلُ مُحَرَّمٌ وَالثَّانِي أَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَة اهـ

 بل أجاز ابن تيمية رحمه الله اتخاذ السبحة حتى في وسط الصلاة في بعض الحالات، فسئل كما في مجموع الفتاوى له (22/625) عَمَّا إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَيَعُدُّ فِي الصَّلَاةِ بِسُبْحَةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا السُّؤَالِ أَنْ يَعُدَّ الْآيَاتِ أَوْ يَعُدَّ تَكْرَارَ السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بِالسُّبْحَةِ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالسُّؤَالِ شَيْءٌ آخَرُ فَلْيُبَيِّنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

جاء في كتاب الحافظ السخاوي " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (1/171) : وكان -رحمه اللَّه أي ابن حجر- إذا جلس مع الجماعة بعد العشاء وغيرها للمذاكرة، تكون السّبحة داخل كمِّه بحيث لا يراها أحد، ويستمرُّ يديرُها وهو يسبح أو يذكر غالب جلوسه. وربما تسقُطُ مِنْ كمِّه، فيتأثر لذلك، رغبة في إخفائه اهـ
قال شيخنا حسن أبو الأشبال في شرح مسلم الشيخ الألباني عليه رحمة الله قد ذهب إلى بدعية التسبيح على المسبحة، ثم رجع عن هذا الحكم وقال بالجواز بعد ذلك لما طبع الدعاء للطبراني واطلع على هذه النصوص رجع عن فتواه اهـ

بل إن العلماء أجازوا أن يُتخَذَ خيط السبحة من حرير، وهو مذهب الشافعية والحنفية كما نقل ذلك الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (2/10)
واختاره ابن الصلاح والصنعاني قال الصنعاني في سبل السلام (1/
463):" وَأَمَّا خِيَاطَةُ الثَّوْبِ بِالْخَيْطِ الْحَرِيرِ، وَلُبْسُهُ وَجَعْلُ خَيْطِ السُّبْحَةِ مِنْ الْحَرِيرِ، وَلِيقَةِ الدَّوَاةِ وَكِيسِ الْمُصْحَفِ، وَغِشَايَةِ الْكُتُبِ فَلَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِهِ لِعَدَمِ شُمُولِ النَّهْيِ لَهُ اهـ

هناك تعليق واحد:

  1. كلامك حول وسائل العبادات وانها ليست كالعبادات https://archive.org/details/20240406_20240406_2244

    ردحذف