الاثنين، 9 أبريل 2018

ما حكم التسمية على الذبيحة عمرو العدوي أبو حبيبة



ما حكم التسمية على الذبيحة واجبة أم مستحبة
 تنازع العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال 0

القول الاول : قالوا كل من ترك التسمية عامداً كان أو ناسيا فذبيحته لا تحل ، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ومولاه نافع  والشعبي وابن سيرين ورواية عن أحمد وهو اختيار أبو ثور وداود . وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله 0 ينظر أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين ( 2/265 / 267)
واستدلوا أَولا : عن رافع بن خديج مرفوعا «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه فَكُلْ»  رواه البخاري [ 3075 ]  [ ومسلم 1968]
قالوا : فشرط النبي صلى الله عليه وسلم للحل ذكر اسم الله عليه مع إنهار الدم قلت : هذا الحديث انصرف للاستحباب كما سيأتي 0
ثانيا : قال الله تعالى :{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}  {الانعام}   (121)
قالوا:أن النهي يقتضي التحريم لاسيما مع وصف الفسق؛ فإن الذي يسمى فسقا في الشرع لابد أن يكون حراما.
قال ابن حزم رحمه الله 0
وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] فَعَمَّ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ. ينظر امحلى (6/87)
القول الثاني : قالوا إِنْ تركها ناسيا حلت وإنْ تركها عامدا لم تحل وهو 
مذهب  الجمهور : وهو قول  علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وهو مذهب
أَبي حَنِيفَة، وَمَالِك ، وبه قال الثوري ، وإسحاق ، وَمَال إِلَيْه البُخَارِي في صحيحه
انظر معالم السنن 4/283 والمحلى 6/89 وفتح الباري 9/624 والموسوعة الفقهية 21/189 وهؤلاء احتجوا : بِأَدلة الفريق الأول في المتعمد ، وبِأَدِلة الفريق الثالث في الناسي، وزادوا في حجتهم :  قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286].
 وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه  [2043] وصححه الألباني  
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ:  «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَأْكُلْ» رواه الدارقطني في السنن[ 4808]  قلت : هذا الحديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البيهقى: الأصح وقفه ورجحه الألباني ينظر الارواء ( 8/171)
قال الزرقاني رحمه الله : 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ
جَمْعُ ذَبِيحَةٍ بِمَعْنَى مَذْبُوحَةٍ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الذَّاكِرِ الْقَادِرِ لَا النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ وَالْأَخْرَسِ.قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] (سُورَةُ الْأَنْعَامِ: الْآيَةُ: 121) وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنَ الْآيَةِ ; لِأَنَّ ذِكْرَ الْفِسْقِ عَقِبَهُ إِنْ كَانَ عَنْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَهُوَ إِهْمَالُ التَّسْمِيَةِ فَلَا يُدْخَلُ النَّاسِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ فِسْقًا، وَإِنْ كَانَ عَنْ نَفْسِ الذَّبِيحَةِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهَا وَلَيْسَتْ مَصْدَرًا فَهُوَ مَنْقُولٌ مِنَ الْمَصْدَرِ، وَالذَّبِيحَةُ الْمَتْرُوكَةُ لِتَسْمِيَةٍ عَلَيْهَا نِسْيَانًا، لَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهَا فِسْقًا، إِذِ الْفِعْلُ الَّذِي نُقِلَ مِنْهُ هَذَا الِاسْمُ لَيْسَ بِفِسْقٍ، فَإِمَّا أَنْ تَقُولَ: دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَمْدِ لَا الْمَنْسِيِّ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ، أَوْ نَقُولُ: فِيهَا دَلِيلٌ مِنْ حَيْثُ مَفْهُومِ تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِمَا هُوَ فِسْقٌ، فَمَا لَيْسَ بِفِسْقٍ لَيْسَ بِحَرَامٍ قَالَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الِانْتِصَافِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ظَاهَرُ الْآيَةِ تَحْرِيمُ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ وَخُصَّتْ حَالَةُ النِّسْيَانِ بِالْحَدِيثِ أَوْ يُجْعَلُ النَّاسِي ذَاكِرًا تَقْدِيرًا وَمَنْ أَوَّلَ الْآيَةَ بِالْمَيْتَةِ أَوْ مِمَّا ذُكِرَ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَدْ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ.  شرح الزرقاني على الموطأ [3/122]    
القول الثالث : قالوا أَنْ التسمية على الذبيحة مستحبة  فَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ  
حكي ذلك عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وهو مذهب الشافعي ، ورواية عن مالك وأحمد انظر تفسير ابن كثير (3/ 324) واختاره ابن عبدالبر وهو الراجح 0
والدليل أولا : قال الله تعالى :{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ 000 الي قوله تعالى  إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } [المائدة 3} فاباح المذكي ولم يذكر التسمية 0
 قال النووي رحمه الله :
فَأَبَاحَ الْمُذَكَّى وَلَمْ يَذْكُرْ التَّسْمِيَةَ (فَإِنْ قِيلَ) لَا يَكُونُ مُذَكًّى إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ (قُلْنَا) الذَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ وَقَدْ وُجِدَا 0 ينظر المجموع {8/411}
 ثانيا : قال الله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ )
[سورة المائدة -5]  فاباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية انظر المجموع للنووي { 8/411}
ثالثا : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لاَ نَدْرِي: أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ» قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفْرِ  رواه البخاري[ 5507]
قال ابن عبد البر رحمه الله :
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الْأَكْلِ إِنَّمَا مَعْنَاهَا التَّبَرُّكُ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلذَّكَاةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا تُدْرِكُهُ ذَكَاةٌ وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَوْ كَانَتِ التَّسْمِيَةُ وَاجِبَةً فَرْضًا عَلَى الذَّبِيحَةِ لَمَا أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ لَحْمٍ ذَبَحَتْهُ الْأَعْرَابُ بِالْبَادِيَةِ إِذْ مُمْكِنٌ أَنْ يُسَمُّوا وَمُمْكِنٌ أَنْ لَا يُسَمُّوا اللَّهَ لِجَهْلِهِمْ وَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ أَلَّا يُؤْكَلَ مِنْ ذَبَائِحِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزِ اسْتِبَاحَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِيَقِينٍ مِنَ التَّسْمِيَةِ إِذِ الْفَرَائِضُ لَا تُؤَدَّى إِلَّا بِيَقِينٍ وَإِذِ الشَّكُّ وَالْإِمْكَانُ لَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الْمُحَرَّمَاتُ انظر التمهيد ( 7/50)
قال الخطابي عن هذا الحديث :
فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة أم لا لم يجز أن تؤكل 0
معالم السنن(4/283  )
رابعا : أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ، وَهُوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، «فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا» رواه البخاري (5502)  فالرسول صلى الله عليه و سلم لم يسأل هل سمت الله على الذبيحة أم لا . و مع أن احتمالية أن الجارية نسيت ذكر الله في هذه الحالة كبير فإن الجارية حتى لم تذهب تبحث عن أداة لقطع حنجرة الشاة و الغالب أن الجارية كانت في عجلة من أمرها ولم تذكر اسم الله تعالى على الذبيحة . 
خامسا : عَنِ الصَّلْتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ» رواه أَبُو دَاوُدَ في المراسيل [378]
وقال الألباني:  هذا مرسل ضعيف إرواء الغليل [ 8 /170] 
قلت  : الصحيح هو القول الثالث : أَن التَّسْمِيَة على الذبيحة مستحبة ومعنى المستحب في الاصطلاح : ما أمر به الشارع أمرا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل انظر التأسيس ( 35)
بأصل الوضع : أي وضع للاستحباب ابتداء ، مثل سنة الظهر ، والمغرب، والعشاء ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ويوم عرفة
أو بعد صرفه بدليل : أي : كان في بداية الأمر واجبا ثم جاء نص فخفف الوجوب إلى الاستحباب نحو مسألتنا هذه ونحو حديث عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أبو داود (181) وصححه الألباني وهذا الوجوب صرف للاستحباب بحديث عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: " هَلْ هُوَ إِلَّا مِنْكَ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ " رواه أحمد في المسند (16295) ((وصححه الألباني في سنن أبي داود)) (177).
والمستحب : يثاب فاعله امتثالا ، ولا يعاقب تاركه انظر كتابي تيسير أصول الفقه 0
، أَمَّا حجتهم  بقوله تعالى : {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } الانعام  (121) فأجيب: المراد: ما ذكر عليه اسم غير الله، يعني: ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى {وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وسياق الآية دالٌّ عليه، فإنه قال: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} والحالة التي يكون فيها فسقًا هي الإهلال لغير الله، كما قال تعالى: {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} قال ابن كثير في تفسيره (3/325) : وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} عَلَى مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [الْأَنْعَامِ: 145] .
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} قَالَ: يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحَ كَانَتْ تَذْبَحُهَا قُرَيْشٌ عَنِ الْأَوْثَانِ، وَيَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ، وَهَذَا الْمَسْلَكُ الَّذِي طَرَقَهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيِّ [رَحِمَهُ اللَّهُ] قَوِيٌّ اهـ
وقال النووي رحمه الله :
أَصْحَابُنَا عَنْ الْآيَةِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْأَوَّلُونَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ  (وأجاب )

كما قال تعالى في الآية الأوخرى
 وما أهل به لغير الله)  (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب ِ
وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَقَدْ 
أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ لَيْسَ بِفَاسِقٍ فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى
مَا ذَكَرْنَاهُ ينظر المجموع ( 8/412)
قال ابن عبد البر رحمه الله :
قَالُوا وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَتَحْرِيمِ مَا ذُبِحَ لِلنُّصُبِ وَأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتِ الْآيَةُ حِينَ خَاصَمَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر التمهيد (7/50)
أما حديث :
 «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه فَكُلْ»  هذا الوجوب صرف للاستحباب بالآيتين : وبحديث عائشة رضي الله عنها 
 
تنبيه
استحباب التكبير مع التسمية عند الذبحِ، 
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، 

ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»
رواه البخاري 5558 ومسلم 1966